مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
215
ميراث حديث شيعه
الحمد ؟ [ فأ ] ومى أنّه لا يقولها . قال أبو جعفر [ المرادي ] : وكذلك قال قاسم بن إبراهيم . « 1 » وفيها عن عليّ بن أبي عبداللَّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] بعد أن قال : ذلك واسع لا حرج فيه « 2 » . وقد ذكرت قوله ، وأمّا أنا فأترك . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ أنّه قال : « ولا تقل بعد فراغك من القراءة آمين ، فإنّما كانت تقوله النصارى ، وهذا زيادة في الكتاب » . « 3 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبداللَّه بن سنان قال : سألته عن « آمين » يقولها المصلّي إذا فرغ من فاتحة الكتاب ؟ قال : « لا » . « 4 » وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا أنّ أبا عبداللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - سُئل عن الرجل يقول في الصلاة إذا فرغ من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : « لا نعرفه » . وهذه / 244 / الرواية أصحّ وأثبت ، وليس للمصلّي أن يتكلّم بغير القرآن والتكبير ، ويخافت بالتسبيح والدعاء ، وإن خافتَ بقول « آمين » أو قالها في نفسه لم يفسد ذلك صلاته ؛ لأنّه قد يتحدث في نفسه بما هو أقرب إلى الكلام من « آمين » فلا يفسد ذلك صلاته ، وإنّما المنهي عنه أن يتكلم فيها رافعاً صوته أو مسمعاً نفسه ، فذلك الّذي كره ، واللَّه أعلم . وقد جاء في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
--> ( 1 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 266 ( الرقم 374 ) . ( 2 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 318 ( الرقم 477 ) . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 37 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 175 ؛ بحارالأنوار ، ج 82 ، ص 48 نقلًا عن دعائم الإسلام . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 313 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 74 ( الرقم 276 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 318 .